responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 59

فيقال فيه : من أين لك أيها الخرّاص أنه لم يرو أحد أن النبيّ 6 مسح على الرجلين ، إذ لا يجوز لك أن تنفيه وأنت لم تحط به خبرا ، وإذا فعلت ذلك نفيت أشياء كثيرة واردة والجهل بالشيء لا يكون علما بعدمه فكيف ينفي ذلك مع وروده ، أما الشيعة فإنهم يروون عن أئمتهم أعدال كتاب الله وجوب مسحهما ، ولم يرد من طريقهم ما يدلّ على الغسل مطلقا ، وما كان رسول الله 6 وأهل بيته : ليخالفوا كتاب الله وهم يتّبعون سوره ويقتفون أثره ، وللشيعة برسول الله 6 الأسوة الحسنة.

وأما أهل السنّة فقد روى جماعة من أعلامهم وجوب مسحهما ، وأن الأمين جبرائيل 7 نزل من عند الله تعالى بمسحهما وأبى الناس إلاّ غسلهما ، لذا ذهب جماعة كثيرة من علماء أهل السنّة إلى وجوب مسحهما [١] وقد اعترف الآلوسي بذلك ، حيث قال : ( إن وجوب الغسل هو مذهب أكثر أهل السنّة ) وهو يرشد إلى أن الكثير من أهل السنّة ذهبوا إلى وجوب المسح فراجع ( ص : ١٢٤ ). من الجزء الأول من المسند للإمام عند أهل السنّة أحمد بن حنبل ، وفيه : ( أن النبيّ 6 مسح على ظاهر القدمين ) وفعله حجّة لا فعل غيره ، والحجّة في هذا لأنه متفق عليه بين الفريقين ، وما كان مخالفا له فهو شاذّ لا يلتفت إليه ، وإن صار مذهبا للآلوسي وغيره ، وفي الحديث : ( يد الله مع الجماعة ، فمن شذّ فإلى النّار ) [٢].

وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى وجوب مسح القدمين ، فمنهم : سيّد الأئمة من آل رسول الله 6 أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 7 وابن عباس ( حبر الأمة ) وأنس بن مالك ، وبه قال أبو العاليه ، وعكرمة وذهب جماعة إلى التخيير بين المسح والغسل ، منهم : ابن جرير الطبري ، وأبو الحسن البصري ،


[١] تجد ذلك في ( ص : ١١٨ ) من الجزء الثاني من ميزان الشعراني من الطبعة الثالثة سنة ( ١٣٤٤ ه‌ ).

وفيه يقول : إن جماعة كثيرة من علماء أهل السنّة ذهبوا إلى وجوب المسح على القدمين.

[٢] أخرجه الترمذي في سننه ( ص : ٣٩٠ ) من جزئه الثاني ، والسيوطي في جامعه الصغير ( ص : ١٧٨ ) من جزئه الثاني ، مقتصرا على قوله : ( يد الله مع الجماعة ) ومعناه ثابت الصحّة على ما في سنن الترمذي.

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست