responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 199

الحج غير منسوخة ولا محرّمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء أيضا غير منسوخ وغير محرّم.

سادسا : إن نكاح المتعة من الطيّبات المدلول عليها بقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) في قول عبد الله بن مسعود المتقدم ذكره ، وقد نهى الله تعالى عن تحريم طيّبات ما أحلّه للنّاس ومنها متعة النّساء ، فكيف يصح نسبة النهي إليه تعالى عنها إذ لا شيء بحرام طبعا ولا بمنسوخ من طيّبات ما أحلّه إطلاقا ، ومن ذلك تفقه أن متعة النّساء من الطيّبات الثابتة بنصّ الكتاب والسنّة في حال السّعة وليست من الخبائث حتى يتوهم اختصاصها في حال الضرورة ، وابن مسعود هذا من أكابر علماء القرن الأول خير القرون عند أهل السنّة ، وهو أحد الأربعة الّذين أوجب النبيّ 6 الرجوع إليهم في تعلّم القرآن ، فهذا البخاري يقول في صحيحه من جزئه الثاني في آخر ص : (٢٠١) في باب مناقب عبد الله بن مسعود ، قال رسول الله 6 : ( استقرءوا القرآن من أربعة ، من عبد الله بن مسعود ... ) الحديث.

وإن قال خصومنا : بأن المراد من قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النّساء بالنكاح الشرعي الدائم.

فيقال لهم : أولا : إنّ حملها على إرادة الانتفاع والتلذذ بعد تسليمه لا يخرجها عن مسمّى النّكاح الصحيح الشرعي لبداهة صحة نكاح المتعة في صدر الإسلام ، وقد فعلها أهل القرون الثلاثة كما ألمعنا إليه.

ثانيا : إنّ عدم استنادهم في هذا الحمل على آية محكمة أو سنّة ثابتة مانع من صحة إرادته من الآية ، لا سيّما إذا لا حظنا أن صريح الأحاديث يريد منها نكاح المتعة المعمول به في عصر رسول الله 6 فيجب النزول عندها والعمل بمنطوقها ومفهومها دونه.

ثالثا : إنّ لفظ الاستمتاع وإن وقع في الأصل على الانتفاع والتلذذ ولكن الشيء الّذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار هو أن لفظ القرآن إذ احتمل أمرين ،

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست