responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسرة في المجتمع الإسلامي نویسنده : الذهبي، عباس    جلد : 1  صفحه : 42

والضغينة التي قد تجد متنفساً لها في إثارة المشاكل لأهل المرأة من طرف الزوج الذي يحس بالاجحاف والتعسف ، فيُبيّنت نية السوء لالحاق الأذى بالمرأة وأهلها فيما بعد ، ومن أجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :« تياسروا في الصداق ، فإن الرّجل ليعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة » [١].

وقال أمير المؤمنين عليه السلام :« لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة » [٢].

وهنا يبدو من الضرورة بمكان الاشارة إلى أن الإسلام يحثُّ على عدم تجاوز السُنّة المحدّدة للصداق ، وهي خمسمائة درهم ، يقول السيد محسن العاملي : ( إنَّ الروايات مختلفة في قدر مهر الزهراء عليها السلام والصواب أنَّه كان خمسمائة درهم ، اثنتي عشرة أوقية ونصفاً ، وأوقية أربعون درهماً ؛ لأنه مهر السُنّة كما ثبت من طريق أهل البيت عليهم السلام ) [٣].

والظاهر أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أراد من تحديده لمهر الزهراء عليها السلام بهذا المقدار ، أن يضع حداً مثالياً يمثل الحل النسبي والوسط الذي ينسجم مع العقل والمنطق لقضية الصداق ، خصوصاً إذا ما علمنا بأن اليد الغيبية كانت من وراء تحديد مهر الزهراء عليها السلام ، فعن جابر الانصاري قال : ( لما زوّج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام من علي عليه السلام أتاه أُناس من قريش فقالوا : إنّك زوَّجت عليّاً بمهر خسيس ، فقال : ما أنا زوّجت عليّاً ، ولكن الله زوّجه ) [٤].

وبنظرة فاحصة نجد أن الإسلام عالج هذه القضية بمنتهى المرونة إذ إنّه لم يجعل


[١]) كنز العمال ١٦ : ٣٢٤ / ٤٤٧٣١.

[٢] مكارم الأخلاق : ٢٣٧.

[٣] في رحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ دار التعارف ط ١٤٠٠ هـ.

[٤] مكارم الأخلاق : ٢٠٨.

نام کتاب : الأسرة في المجتمع الإسلامي نویسنده : الذهبي، عباس    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست