نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 159
يبدأ به من المال
الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ) [١].
ولاشك ان الموجب للأرث امران : النسب ،
والسبب ، ويترتب السبب اما على الزوجية او على الولاء [٢]. اما النسب او القرابة فتثبت بعلاقة
الولادة الشرعية بين فردين ، وذلك بانتهاء احدهما الى الآخر ، كانتهاء الابناء
والاحفاد الى الاب او الجد ، او بانتهاء الاثنين الى فرد ثالث كالأخوة والاعمام
والاخوال. وللفرابة في الميراث ثلاثة مراتب غير متداخلة ، حيث لا يرث فرد من
المرتبة الثانية مع وجود وارث من من المرتبة الاولى ، ولا من المرتبة الثالثة مع
وجود فرد من المرتبة الثانية. وهذه المراتب :
١ ـ الابوان فقط من
غير ارتفاع ، والاولاد وان نزلوا.
٢ ـ الاجداد وان
ارتفعوا ، والاخوة واولادهم وان نزلوا.
٣ ـ الاعمام
والاخوال واولادهم وان نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً.
وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في
الميراث مع جميع المراتب ، فيرث احد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعاً من
النصف والربع والثمن. وسنبعرض لذلك لاحقاً.
ويتحقق الولاء الموجب للارث اما عن طريق
العتق ، فيرث السيد عبده بشرط ان يعتقه تبرعاً. واما عن طريق ضمان الجريرة ، وهو
اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما ، على ان يضمن كل منهما جناية الآخر كأن يقول
احدهما : عاقدتك على ان تنصرني وانصرك ، وتعقل عني واعقل عنك ،
١ ـ الكافي : ج ٢ ص
٢٤٠.
٢ ـ مجمع البيان : ج
٣ ص ١٨.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 159