نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 142
رشد وكان سفيها او
ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله ) [١].
واجمع الفقهاء على ان الصغير ممنوع من
التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ الرشد.
ب ـ عبادات ومعاملات الصبي
والمشهور بين فقهاء الامامية ان عبادة
الصبي ، كأداء الصلاة والصوم والحج ، شرعية لا تمرينية : لان ادلة التكاليف غير
الملزمة لا مانع من شمولها للصبي ، كما قال بعض الفقهاء ، باعتبار ان العبادة حسنة
بذاتها ، وان السبب الموجب لشرعيتها هو ادراك الصبي بانه يتقرب بها الى الله
سبحانه وتعالى.
ومن الواضح ان وصية الصبي المميز وصدقته
في وجوه الخير جائزة ، شرط ان يبلغ عشراً ، كما ورد في روايات ائمة اهل البيت (ع) ؛
ومنها رواية عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته )
[٢]. ورواية
اخرى : ( اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق ، او تصدق ،
او اوصى على حد معروف وحق فهو جائز ) [٣].
وهو المشهور بين علماء الامامية.
ولاشك ان الصبي يؤدب على ما يرتكبه من
الكبائر. ويغرم في ماله ما يحدث في مال الغير من تلف او عيب ، باعتبار ان الحكم
الوضعي الذي يتجه نحو صحة العمل وفساده يخص الصبيان كما يخص البالغين.
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٣٨٥.
٢ ـ الكافي : ج ٢ ص
٢٤٢.
٣ ـ من لا يحضره
الفقيه. ج ٢ ص ٢٧٢.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 142