responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 142

رشد وكان سفيها او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله ) [١].

واجمع الفقهاء على ان الصغير ممنوع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ الرشد.

ب ـ عبادات ومعاملات الصبي

والمشهور بين فقهاء الامامية ان عبادة الصبي ، كأداء الصلاة والصوم والحج ، شرعية لا تمرينية : لان ادلة التكاليف غير الملزمة لا مانع من شمولها للصبي ، كما قال بعض الفقهاء ، باعتبار ان العبادة حسنة بذاتها ، وان السبب الموجب لشرعيتها هو ادراك الصبي بانه يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى.

ومن الواضح ان وصية الصبي المميز وصدقته في وجوه الخير جائزة ، شرط ان يبلغ عشراً ، كما ورد في روايات ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها رواية عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) [٢]. ورواية اخرى : ( اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق ، او تصدق ، او اوصى على حد معروف وحق فهو جائز ) [٣]. وهو المشهور بين علماء الامامية.

ولاشك ان الصبي يؤدب على ما يرتكبه من الكبائر. ويغرم في ماله ما يحدث في مال الغير من تلف او عيب ، باعتبار ان الحكم الوضعي الذي يتجه نحو صحة العمل وفساده يخص الصبيان كما يخص البالغين.


١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٥.

٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٤٢.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه. ج ٢ ص ٢٧٢.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست