نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 139
الحضانة
ولما كان حق الطفل في النمو السليم
والتكامل الجسدي والعقلي من القضايا الموضوعية التي ينبغي ان يتحملها الابوان
حفظاً للنظام الاجتماعي ، لاحظت الشريعة الاسلامية ضرورة رعاية مصلحة الطفل في
الحضانة واوكلتها لابوين في حالة استقرار الزواج. والحضانة من حضن الطير بيضه
مبالغة في الاحتياط والمراعاة ، وشرعاً رعاية مصلحة هذا الفرد الصغير عن طريق
الاعتناء بتربيته ، و « هي بالانثى اليق منها بالرجل لمزيد شفقتها ، وخلقها
المعَدّ لذلك » [١].
والمشهور بين الفقهاء ان الحضانة للام والاب ما لم يقع الطلاق. فاذا وقع اطلاق
تصبح الام أحق بالذكر حتى يكمل السنتين ، واحق بالانثى حتى تكمل سبع سنين ، واذا
تزوجت الام قبل ذلك سقطت حضانتها. ولكن لا دليل على هذه الشهرة من ناحية النصوص
الشرعية ، فقد « اختلف الفقهاء في مستحق الحضانة من الابوين ، لا ختلاف الاخبار :
ففي بعضها ان الأم احق بالولد مطلقاً ما لم تتزوج ، وفي بعضها انها أحق به الى سبع
سنين ، وفي آخر الى تسع ، وفي بعضها ان الاب احق به ، وليس في الجميع فرق بين
الذكر والانثى ، وليس في الباب خبر صحيح ، بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف » [٢]. ولعل الحق ان الامر ينبغي ارجاعه الى
الحاكم الشرعي لتحديد ذلك بعد تعيين مصلحة الطفل.
ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة
، عاقلة ، وغير متزوجة
١ ـ المسالك ـ باب
الحضانة.
٢ ـ المسالك ـ باب
الحضانة.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 139