نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 134
شَهراً
)[١] ، فاذا حملت به تسعة اشهر كما هو
الظاهر كانت مدة الرضاع واحداً وعشرين شهراً.
وللأم الحق بالمطالبة باجور ارضاع ولدها
، لقوله تعالى : (فَاِن
اَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ )[٢]. وعلى اساس
ذلك اتفق الفقهاء على ان الام لا تجبر على ارضاع ولدها كما ورد في الحديث عنه (ع)
، الاّ اذا تضرّر الطفل من جراء ذلك ، فيجب عليها ـ حينئذ ـ الرضاعة. واذا كان
الاب موسراً فعليه دفع اجرة الرضاعة ، واذاكان فقيراً فعلى الام ان تتحمل مسؤولية
ذلك. وفي حالة تطليقها قبل ان تضع حملها ، فعليه الانفاق حتى تضع ، بل لابد له من
تحمل اجور الرضاعة بعد ذلك ، للروايات المروية عن ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها ما
روي عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي
احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، يقول الله عز وجل : ( لا
تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلى الوارِثِ مِثلُ
ذلِكَ )[٣] ، لا يضار
بالصبي ولا يضار بامّه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين فاذا
ارادا الفصال عن تراضٍ منهما كان حسناً ) [٤].
ولا شك ان الرضاع من غير الأم ينشر
تحريماً للزواج. والاصل في ذلك قوله تعالى : ( وَاُمَّهاتكُم اللاتي
اَرضَعنَكُم وَأخواتكُم مِنَ
١ ـ الاحقاف : ١٥.
٢ ـ الطلاق : ٦.
٣ ـ البقرة : ٢٣٣.
٤ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 134