نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 132
والكسوة والسكن كنا
ذكرنا ذلك سابقاً ، واستثني منها التزويج فلا يجب على الاب ان يزوج ابنه ، ولا يجب
على الابن تزويج ابيه ، لان التزويج ليس من النفقة الواجبة. وفرّق الفقهاء بين
نفقة الزوجة ، ونفقة القريب ، حيث « ان الغرض من نفقة القريب مواساته وسد خلته ،
فوجوبها لدفع الخلة ، لا لعوض ، فاذا اخلّ بها أثم ، ولم تستقر في الذمة ، فلا يجب
قضاؤها ، كما لو اخل بقضاء حاجة المحتاج الذي تجب عليه اعانته ، بخلاف نفقة الزوجة
فانها تجب عوض الاستمتاع ، فكانت كالمعاوضة المالية ، فاذا يؤدها استقرت في ذمته ،
ووجب قضاؤها » [١].
وفي الحالات الاستثنائية التي يعجز فيها
الفرد عن عيال اقاربه ، وهم الزوجة والابوان والاولاد ، فان عليه ان يبتدئ بنفسه
قبل كل الناس ؛ لانها مقدمة على جميع الحقوق من الديون ، « بلا خلاف ولا اشكال ،
لأهمية النفس عند الشارع » [٢]
، فان فضل من المال شيء ابتدأ بزوجته : لان نفقتها تثبت عن طريق المعاوضة لا عن
طريق الحاجة. وان فضل شيء آخر ، وُزِّعَ على الاقارب بالسوية دون تفضيل والد على
ولد.
وتجب نفقة الولد على الاب ، فان فقد او
كان معسراً ، فعلى الجد من جهة الاب ، وان فقد او كان معسراً فعلى الام ، ثم على
ابيها وامها وام الاب بالتساوي. وبالاجمال ، فلابد من مراعاة الترتيب ، الاقرب
فالاقرب ، عدا حالة واحدة وهي تقديم الاب والجد على الام.
١ ـ المسالك ـ باب
النفقة الشرعية.
٢ ـ الجواهر : ج ٣١
ص ٣٦٥.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 132