نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 120
العدة هو الدخول
وليس مجرد الاختلاء.
واذا تنازع الزوجان على متاع البيت ،
قبل الطلاق أو بعده ، قال اكثر علماء الامامية ان ما يصلح للرجال من الالبسة
ونحوها فهو للزوج مع يمينه ، وما يصلح للنساء كحليهن وملابسهن فهو للزوجة مع
يمينها ، وما يصلح للاثنين كالاواني والفرش فهو بينهما ، « يحلف كل واحد منهما
لصاحبه ويكون بينهما نصفين » [١].
وقيل ايضاً بتسلط اليد ، فان كان لاحد الزوجين يد غالبة على ذلك المتاع كان صاحب
اليد منكراً ، والآخر مدعياً ، فاذا تنازعا في حلية استعملتها الزوجة كان القول
قولها مع اليمين ، لتسلط يدها عليه ، لا لأنها مختصة بالنساء.
وبالاجمال ، فان صداق الزوجة هو جزء لا
يتجزأ من حقوقها المالية ، التي تعتبر ضماناً لاستقلالها المالي في حالات الطلاق ،
او وفاة الزوج ، او حتى في الحالات الطبيعية مع وجود الزوج. ولاشك ان هذا
الاستقلال المالي يحفظ للزوجة شخصيتها وكيانها ، على عكس الزوجة في النظام الغربي
التي لا تستلم شيئاً من المال خلال اجراء العقد ، مما تضطر الى العمل خارج البيت
لانشاء كيانها المالي المستقل.
١ ـ المبسوط : ج ٨ ص
٣١٠.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 120