فإنّه ينجس ، ولا يجوز استعماله على حال ، ويكون الفرض التيمم ؛ أو يكون المراد أكثر من الكرّ فإنّه لا يحمل نجاسة ، ولا يختص حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ؛ لأنّ مع وجود المياه المتيقّن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه ، وإنّما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.
السند
قد تقدّم الطريق إلى الحسين بن سعيد [١] ، والإضمار قد قدّمنا الوجه في عدم قدحه بالصحة [٢].
وما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ المكاتبة لا يخلو من شيء [٣] محلّ كلام.
أمّا ما يتوهم من أنّ المكتوب معه غير معلوم فدفعه أنّ ظاهر الجواب بقوله : فكتب ، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك.
وما قد يقال ؛ إنّ الجزم ربّما يكون بسبب اعتماده على الرسول ولا يجدي نفعاً لغيره ؛ ففيه : أنّ الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام 7 فهي كسماع لفظه 7 ، وقد يختلج شك في المقام ، إلاّ أنّ أمره سهل.
المتن :
لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمير « يستنجي فيه » يحتمل أن يعود إلى