responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90

فإنّه ينجس ، ولا يجوز استعماله على حال ، ويكون الفرض التيمم ؛ أو يكون المراد أكثر من الكرّ فإنّه لا يحمل نجاسة ، ولا يختص حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ؛ لأنّ مع وجود المياه المتيقّن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه ، وإنّما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.

السند‌

قد تقدّم الطريق إلى الحسين بن سعيد [١] ، والإضمار قد قدّمنا الوجه في عدم قدحه بالصحة [٢].

وما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ المكاتبة لا يخلو من شي‌ء [٣] محلّ كلام.

أمّا ما يتوهم من أنّ المكتوب معه غير معلوم فدفعه أنّ ظاهر الجواب بقوله : فكتب ، الجزم من محمد بن إسماعيل بذلك.

وما قد يقال ؛ إنّ الجزم ربّما يكون بسبب اعتماده على الرسول ولا يجدي نفعاً لغيره ؛ ففيه : أنّ الظاهر الجزم بكون الكتابة من الإمام 7 فهي كسماع لفظه 7 ، وقد يختلج شك في المقام ، إلاّ أنّ أمره سهل.

المتن :

لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمير « يستنجي فيه » يحتمل أن يعود إلى‌


[١] راجع : ص ٦٩.

[٢] راجع : ص ٧٢.

[٣] انظر المعتبر ١ : ٥٦ ، والذكرى ١ : ٨٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست