responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68

الماء أكثر من راوية ».

وقول الشيخ إنّ قوله 7 : « إذا تفسّخ » محمول على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء لا يلائمه ذكر التغيّر في الزائد عن الراوية ، ولعلّ ضرورة الجمع يتسامح فيها بمثل هذا.

وقد يمكن توجيه الزيادة على الراوية بأنّ الراوية إذا كانت كُرّاً فقط فمن المستبعد مع التفسّخ أنّ لا يتغيّر شي‌ء من الماء ، ومع تغيّر شي‌ء منه ينجس جميعه ؛ لأنّ المفروض كونه بمقدار الكرّ ، واحتمال حصول التغيّر مع عدم التفسّخ وإنّ أمكن ؛ إلاّ أنّ بُعده اقتضى عدم ذكره ، والتكلف في هذا الوجه غير خفيّ.

أمّا ما قاله الشيخ بعد ذلك : من أنّ الالف واللام للعموم فبيان عدم تماميته أظهر من أنّ يخفى.

فإنّ قلت : قوله في الرواية : « ميتة » يعود إلى الصعوة فقط ، أو الجميع؟.

قلت : يحتمل الاختصاص بالصعوة ، والفأرة والجرذ وإنّ كانا غير ميّتَين قد حكم بنجاستهما بعض [١] ، ودلّت عليه روايات ؛ إلاّ أنّ الذي يذهب إلى عدم التنجس يحيل [٢] الميتة إلى كل واحد [٣] ، والأمر سهل.

أمّا ذكر الطرية في الخبر فلا يعلم وجهها ، ولو صح الخبر وجب التسليم.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل في احتجاج ابن‌


[١] انظر المقنعة : ٧٠.

[٢] فض » يحتمل.

[٣] في « رض » زيادة : بنوع من التوجيه.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست