وقول الشيخ إنّ قوله 7 : « إذا تفسّخ » محمول على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء لا يلائمه ذكر التغيّر في الزائد عن الراوية ، ولعلّ ضرورة الجمع يتسامح فيها بمثل هذا.
وقد يمكن توجيه الزيادة على الراوية بأنّ الراوية إذا كانت كُرّاً فقط فمن المستبعد مع التفسّخ أنّ لا يتغيّر شيء من الماء ، ومع تغيّر شيء منه ينجس جميعه ؛ لأنّ المفروض كونه بمقدار الكرّ ، واحتمال حصول التغيّر مع عدم التفسّخ وإنّ أمكن ؛ إلاّ أنّ بُعده اقتضى عدم ذكره ، والتكلف في هذا الوجه غير خفيّ.
أمّا ما قاله الشيخ بعد ذلك : من أنّ الالف واللام للعموم فبيان عدم تماميته أظهر من أنّ يخفى.
فإنّ قلت : قوله في الرواية : « ميتة » يعود إلى الصعوة فقط ، أو الجميع؟.
قلت : يحتمل الاختصاص بالصعوة ، والفأرة والجرذ وإنّ كانا غير ميّتَين قد حكم بنجاستهما بعض [١] ، ودلّت عليه روايات ؛ إلاّ أنّ الذي يذهب إلى عدم التنجس يحيل [٢] الميتة إلى كل واحد [٣] ، والأمر سهل.
أمّا ذكر الطرية في الخبر فلا يعلم وجهها ، ولو صح الخبر وجب التسليم.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل في احتجاج ابن
[١] انظر المقنعة : ٧٠. [٢] فض » يحتمل. [٣] في « رض » زيادة : بنوع من التوجيه.