وما ذكره الشيخ ؛ من أنّه من أصحاب الرضا 7 ، في كتاب الرجال [١] ؛ كأنّه تبع فيه الكشي ، وهذا على سبيل الإجمال ، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم بالحال.
المتن :
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته [٢] ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث ( أظهر.
وينبغي أنّ يعلم أنّه ) [٣] استُدل بهذا الحديث ونحوه على اشتراط الكريّة في البئر ، كما ذهب إليه البصروي [٤] ، نظراً إلى العموم في الماء.
وأُجيب عنه : بأنّ العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل ، الوارد في البئر ، معلّلاً : بأنّ له مادّة ؛ فإنّ التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.
وقد يقال عليه : إنّه 1 كثيراً ما ذكر : أنّ عموم الماء ليس من حيث الصيغة ، بل من حيث منافاة الحكمة لو أُريد غير العموم من المعاني [٦] ،
[١] رجال الطوسي : ٣٦٩. [٢] راجع ص ٤٣ ٤٥. [٣] بدل ما بين القوسين في « د » : أشهر ، وقد. [٤] حكاه عنه في الذكرى ١ : ٨٨ ، والمداك ١ : ٥٥ ، والحبل المتين : ١١٧ ، وهو الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي ، فقيه فاضل من قدمائنا ، قرأ على السيد المرتضى ، وأجاز له السيد مصنفاته ، له كتاب المفيد في التكليف ، وكتاب المعتمد. رياض العلماء ٥ : ١٥٨. [٥] معالم الفقه : ٣٤. [٦] كما في معالم الفقه : ١٢ ، ومعالم الأُصول : ١١٠.