responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54

وما ذكره الشيخ ؛ من أنّه من أصحاب الرضا 7 ، في كتاب الرجال [١] ؛ كأنّه تبع فيه الكشي ، وهذا على سبيل الإجمال ، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم بالحال.

المتن :

قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته [٢] ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث ( أظهر.

وينبغي أنّ يعلم أنّه ) [٣] استُدل بهذا الحديث ونحوه على اشتراط الكريّة في البئر ، كما ذهب إليه البصروي [٤] ، نظراً إلى العموم في الماء.

وأُجيب عنه : بأنّ العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل ، الوارد في البئر ، معلّلاً : بأنّ له مادّة ؛ فإنّ التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.

وهذا الجواب ذكره الوالد [٥] 1 أيضاً.

وقد يقال عليه : إنّه 1 كثيراً ما ذكر : أنّ عموم الماء ليس من حيث الصيغة ، بل من حيث منافاة الحكمة لو أُريد غير العموم من المعاني [٦] ،


[١] رجال الطوسي : ٣٦٩.

[٢] راجع ص ٤٣ ٤٥.

[٣] بدل ما بين القوسين في « د » : أشهر ، وقد.

[٤] حكاه عنه في الذكرى ١ : ٨٨ ، والمداك ١ : ٥٥ ، والحبل المتين : ١١٧ ، وهو الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي ، فقيه فاضل من قدمائنا ، قرأ على السيد المرتضى ، وأجاز له السيد مصنفاته ، له كتاب المفيد في التكليف ، وكتاب المعتمد. رياض العلماء ٥ : ١٥٨.

[٥] معالم الفقه : ٣٤.

[٦] كما في معالم الفقه : ١٢ ، ومعالم الأُصول : ١١٠.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست