الوضوء تمسح أصابعه ولا يكتفى بالمسمى ، وقد تقدم ما يعارضه.
وينبغي أن يعلم أنّ في كلام الأصحاب هنا إجمالاً ، فإنّهم صرّحوا بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا ، ونص بعضهم على أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع ، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح ، ولم يشترط أكثرهم تعذر وضع شيء عليها والمسح عليه [١] ، والأخبار لا تخلو من اختلاف ، كما يعلم من تأمّلها.
أمّا المذكور هنا : فدلالته غير خفية ، وقد احتمل شيخنا 1 التخيير بين الأمرين ، مع احتمال حمل أخبار التيمم على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ؛ ثم قال 1 : وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص ، كما في العضو المريض. وهو خيرة المعتبر ، تمسكاً بعموم قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى )[٢][٣].
اللغة :
الجبيرة : الخرقة مع العيدان التي تُشدّ على العظام المكسورة [٤].
والغِسل : بكسر الغين في قوله 7 : « يغسل ما وصل إليه الغِسل » [٥] وربما جاء فيه الضم على ما في الحبل المتين [٦].
[١] صاحب المدارك ١ : ٢٣٩. [٢] المائدة : ٦. [٣] مدارك الأحكام ١ : ٢٣٩. [٤] لسان العرب ٤ : ١١٥ ( جبر ). [٥] الغِسل : الماء الذي يغتسل به ( مجمع البحرين ٥ : ٤٣٤ ). [٦] الحبل المتين : ٢٦.