responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 495

الوضوء تمسح أصابعه ولا يكتفى بالمسمى ، وقد تقدم ما يعارضه.

وينبغي أن يعلم أنّ في كلام الأصحاب هنا إجمالاً ، فإنّهم صرّحوا بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا ، ونص بعضهم على أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع ، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح ، ولم يشترط أكثرهم تعذر وضع شي‌ء عليها والمسح عليه [١] ، والأخبار لا تخلو من اختلاف ، كما يعلم من تأمّلها.

أمّا المذكور هنا : فدلالته غير خفية ، وقد احتمل شيخنا 1 التخيير بين الأمرين ، مع احتمال حمل أخبار التيمم على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ؛ ثم قال 1 : وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص ، كما في العضو المريض. وهو خيرة المعتبر ، تمسكاً بعموم قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) [٢] [٣].

اللغة :

الجبيرة : الخرقة مع العيدان التي تُشدّ على العظام المكسورة [٤].

والغِسل : بكسر الغين في قوله 7 : « يغسل ما وصل إليه الغِسل » [٥] وربما جاء فيه الضم على ما في الحبل المتين [٦].


[١] صاحب المدارك ١ : ٢٣٩.

[٢] المائدة : ٦.

[٣] مدارك الأحكام ١ : ٢٣٩.

[٤] لسان العرب ٤ : ١١٥ ( جبر ).

[٥] الغِسل : الماء الذي يغتسل به ( مجمع البحرين ٥ : ٤٣٤ ).

[٦] الحبل المتين : ٢٦.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست