responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 488

العلاّمة في الخلاصة عن البرقي [١] ، ونقل في جامع الأُصول أنّ اسمه حصين بن جندب ، وظبيان بكسر الظاء المعجمة ، وأكثر أصحاب الحديث واللغة على الفتح [٢]. انتهى.

المتن :

ظاهر في إنكار المسح من علي 7 على الخفين ، أمّا قوله : « أما بلغكم قول علي 7 فيكم » فربما يدل على أنّ أبا الورد لم يكن على الطريق المستقيم ، وقوله : « إلاّ من عدوّ تتقيه » قد ينافي ذلك في الجملة ، والأمر في الحديث مريب. لأنّ الظاهر من قوله : « سبق الكتاب الخفين » أنّ المسح عليهما كان مشروعاً ثم نسخ بالكتاب ، وحينئذ يراد بسبق الكتاب أنّ حكمه مقدم ، وفي بعض الأخبار ما يدل على ما قلناه من المشروعية أوّلاً [٣] ، إلاّ أنّ تحقيق الحال في ذلك لا ثمرة له.

وقد قطع الأصحاب على ما حكاه شيخنا 1 بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم تتأدّ بالغسل [٤].

وفي المختلف : يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة إجماعاً ، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف قال الشيخ ; : يجب عليه استئناف الوضوء. والوجه عندي أنّه لا يستأنف. لنا : أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الاولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها ، احتج الشيخ‌


[١] خلاصة العلاّمة : ١٩٤.

[٢] جامع الأُصول : ١٣ : ٣٥٢.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٠ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١٣.

[٤] المدارك ١ : ٢٢٣.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست