responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 487

ثم إنّ ردّ الخبر بالقطع من الشيخ مع إمكان التأويل خلاف ما يفهم منه في أول الكتاب. وبالجملة فالحكم في هذا الباب لا يخلو من اضطراب.

قال :

باب جواز التقيّة في المسح على الخفين.

أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال ، قلت لأبي جعفر 7: إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً 7أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي 7فيكم : سبق الكتاب الخفين » فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا ، إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ».

السند‌

فيه أبو الورد ، وهو مهمل في رجال الباقر 7 من كتاب الشيخ [١] ، وفي الكافي حديث معتبر عن سلمة بن محرز وهو مهمل يقتضي مدحا ما في أبي الورد [٢] ، إلاّ أنّ حال الحديث قد سمعته ، وهذا الخبر قد ينافيه بعد التأمّل فيه.

وأمّا أبو ظبيان المحكي عنه فهو من أصحاب علي 7 كما نقله‌


[١] رجال الطوسي : ١٤١ / ١.

[٢] الكافي ٤ : ٢٦٣ ح ٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٠١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣٨ ح ٢٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست