responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 482

عن الوضوء؟ قال : « إن غسله فإن ذلك يجزيه ».

فلا ينافي ما قدمناه ، لأن الوجه فيه أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له أن يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر [١]لم يكن ذلك مجزياً ، ولأجل ذلك قال حين سأل السائل : « إن غسله فإنّ ذلك يجزيه ».

السند‌

واضح.

المتن :

لا يخلو من إجمال ، وما قاله الشيخ فيه كذلك ، لأنّه إن أراد بتغسيل الأعضاء إمرار الكف على العضو كما ينقل عن ابن الجنيد أنه يستفاد من ظاهر كلامه وجوب إمرار اليد [٢] ، وربما يستفاد من بعض الأخبار الواردة في تعليم الوضوء من الإمام 7 ، حيث تضمنت أنه 7 مسح بيده الجانبين وأمرّها على ساعده أمكن ، إلاّ أنّ النص لا يعيّنه ، بل يجوز أن يراد بقوله : « إن غسله » إن استوعبه الماء.

وإن أراد الشيخ بالغَسل في قوله : فيغسل أعضاءه ، القصد إلى غَسلها أمكن أيضا ، لحصول الفرق بين الوضوء وغيره.

وإن أراد ; الترتيب قصداً ، فهو بعيد الاستفادة من العبارة.

وأمّا النص : فالضمير في قوله : « إن غسله » يحتمل العود إلى محالّ


[١] في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ يوجد : عليه.

[٢] حكاه عنه في المختلف ١ : ١١٩.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست