فلا ينافي ما قدمناه ، لأن الوجه فيه أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له أن يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر [١]لم يكن ذلك مجزياً ، ولأجل ذلك قال حين سأل السائل : « إن غسله فإنّ ذلك يجزيه ».
السند
واضح.
المتن :
لا يخلو من إجمال ، وما قاله الشيخ فيه كذلك ، لأنّه إن أراد بتغسيل الأعضاء إمرار الكف على العضو كما ينقل عن ابن الجنيد أنه يستفاد من ظاهر كلامه وجوب إمرار اليد [٢] ، وربما يستفاد من بعض الأخبار الواردة في تعليم الوضوء من الإمام 7 ، حيث تضمنت أنه 7 مسح بيده الجانبين وأمرّها على ساعده أمكن ، إلاّ أنّ النص لا يعيّنه ، بل يجوز أن يراد بقوله : « إن غسله » إن استوعبه الماء.
وإن أراد الشيخ بالغَسل في قوله : فيغسل أعضاءه ، القصد إلى غَسلها أمكن أيضا ، لحصول الفرق بين الوضوء وغيره.
وإن أراد ; الترتيب قصداً ، فهو بعيد الاستفادة من العبارة.
وأمّا النص : فالضمير في قوله : « إن غسله » يحتمل العود إلى محالّ
[١] في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ يوجد : عليه. [٢] حكاه عنه في المختلف ١ : ١١٩.