الأعضاء ، لأنّه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحاً في الصحة [١].
وفيه نظر واضح ، لأنّ المأمور به على تقدير ثبوت المتابعة لم يؤت به على وجهه فيبقى في العهدة.
إلاّ أن يقال : إنّ الأخبار الدالة على أنّه لا بطلان إلاّ مع الجفاف تدل على الصحة مع عدمه.
وفيه : أنّ الأخبار لا تصلح لإثبات الحكم كما تقدم ، وعلى تقدير الاعتماد عليها إنما تقتضي البطلان مع الجفاف ، ومع عدمه فالصحة لا تستفاد منها إلاّ بتكلف غير تام.
وما استدل به بعض على وجوب المتابعة بأنّه 7 تابع في الوضوء البياني تفسيراً للأمر الإجمالي فيجب التأسّي به [٢].
ففيه : عدم ثبوت الوضوء البياني ، وجواز كون المتابعة وقعت اتفاقاً ، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في محل آخر والمجمل ما ذكرناه هنا.
قال :
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 8[٣]
قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه [٤]ذلك [١] المعتبر ١ : ١٥٧. [٢] المعتبر ١ : ١٥٦ وانظر المدارك ١ : ٢٢٨. [٣] في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ : 7. [٤] في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ : هل يجزيه.