responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 479

الذين رأينا كلامهم [١].

وما تضمنه الثاني : من غسل الرِّجلين لم يتوجه الشيخ إلى بيان الوجه فيه ، ولعلّ المراد به المسح ، وإطلاق الغَسل على المسح حينئذٍ يدل على عدم التباين بينهما في الجملة ، والحمل على التقيّة مشكل ، كما لا يخفى ، إلاّ أنّ يكون على بعض مذاهب العامة من وجوب الترتيب [٢].

الثالث : واضح المتن.

والرابع : يراد بالصلاة المأمور بها الاستئناف ، ولا بُدّ من تقييد الخبرين بما قدّمناه ؛ وكذلك الخامس.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحديث الثالث استدل به العلاّمة في المختلف على وجوب الموالاة ، بمعنى المتابعة على الوجه الذي يذكره العلاّمة ، حيث قال بعد الخبر : والمفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الآخر [٣].

وفيه نظر ؛ إذ الظاهر من سياق الخبر أنّ المراد بالاتباع الترتيب لا المتابعة.

ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنّ الموالاة مراعاة الجفاف ، وحكى عنه أنّه قال : يجوز تأخير غَسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطباً ، ولا يجوز تأخيره حتى تجفّ رطوبته ، وأنّه يحتجّ بأنّ الأمر بالغَسل ورد مطلقاً ، والأصل براءة الذمّة من المبادرة ؛ لما ثبت أنّ الأمر لا يقتضي الفور.

وأجاب العلاّمة بأنّه قد بيّن وجوب المتابعة.


[١] المتقدم في ص ٤٣٤ ٤٣٥.

[٢] كما في مغني المحتاج ١ : ٥٤.

[٣] المختلف ١ : ١٣٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست