responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 472

القول محكيّ من جماعة أيضاً [١].

ونقل عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : الموالاة إنّ تتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلاّ لعذر [٢] ، بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإنّ جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإنّ بقي في يده نداوة بنى عليه.

ونقل عن الشيخ أيضاً أنّ الموالاة هي المتابعة مع الاختيار ، فإن خالف لم يجزه [٣].

وقد احتجوا لهذه الأقوال بوجوه ، ولم يذكروا فيها الرواية ، وكأنّ الوجه في ذلك عدم تعيّن الاحتمال ، وبتقدير التعيّن يفيد الإبطال مطلقاً ، والقول به غير معلوم ، وقد يقال : إنّ التقييد بالإجماع ممكن ، فالأولى الاعتماد على عدم تعين الاحتمال ، فليتأمّل.

اللغة :

قوله في الخبر الثاني : نفِد بالفاء المكسورة والدال المهملة : فنى ، والوضوء في قوله : فيجفّ وَضوئي ، في الخبر الثاني أيضاً بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ، وكذلك الوَضوء الواقع فاعلاً في الخبر الأوّل ، ونقل في الحبل المتين عن بعض أهل اللغة أنّه يفهم منه أنّ الوضوء بالضم يجي‌ء بمعنى ماء الوضوء [٤].


[١] حكاه عنهم في المدارك ١ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

[٢] المعتبر ١ : ١٥٧ ، الخلاف ١ : ٩٣.

[٣] حكاه عنه في المدارك ١ : ٢٢٧ وهو في المبسوط ١ : ٢٣.

[٤] الحبل المتين : ٢٣.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست