responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466

من أنّه لا مانع من كون التشبيه حقيقة [١]. مجمل المرام ، وكشفه بما ذكرناه بعد التأمّل فيه حق التأمّل ، والله تعالى أعلم.

قال :

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 قال : « الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ».

فالوجه في قوله 7 : « واثنتان لا يؤجر » أنّه إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنهما سنّة فإنّه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه :

ما أخبرني به الشيخ ; عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله 7

قال : « من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » [٢].

السند‌

في الأوّل موسى بن إسماعيل : مجهول الحال ، والمذكور في الرجال بهذا الاسم مهمل [٣] ، لكنه غير معلوم كونه هذا ، إذ ليس ابن زياد مذكوراً ،


[١] مدارك الاحكام ١ : ٢٣٥.

[٢] في النسخ : اثنتين ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٨.

[٣] رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩١.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست