من أنّه لا مانع من كون التشبيه حقيقة [١]. مجمل المرام ، وكشفه بما ذكرناه بعد التأمّل فيه حق التأمّل ، والله تعالى أعلم.
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 قال : « الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ».
فالوجه في قوله 7 : « واثنتان لا يؤجر » أنّه إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنهما سنّة فإنّه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه :
ما أخبرني به الشيخ ; عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله 7
قال : « من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » [٢].
السند
في الأوّل موسى بن إسماعيل : مجهول الحال ، والمذكور في الرجال بهذا الاسم مهمل [٣] ، لكنه غير معلوم كونه هذا ، إذ ليس ابن زياد مذكوراً ،
[١] مدارك الاحكام ١ : ٢٣٥. [٢] في النسخ : اثنتين ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٨. [٣] رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩١.