ويؤكد ذلك أيضاً ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة [٢]، عن زرارة وبكير ، أنهما سألا أبا جعفر 7عن وضوء رسول الله 6، فدعا بطشت ، وذكر الحديث إلى أنّ قال : فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال : « نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله ».
السند
حسن بإبراهيم بن هاشم ، وقد قدّمنا ما وقع للشيخ في تفريق هذا الحديث [٣].
المتن :
قد تقدم فيه كلام ، ويبقى أنّ قوله : « تأتيان على ذلك كله » لا يخلو من إجمال ، من حيث إنّ الإشارة محتملة العود إلى الغَسل ، ويراد حينئذٍ به عدم الاحتياج إلى المبالغة المذكورة في الغرفة ، ويحتمل العود إلى محل الغَسل من الوجه واليدين.
[١] في ص ٤٢١. [٢] الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٦ : عمر بن أذينة. [٣] في ص ٣٦٤.