ثم ما تضمنه الحديث من اغتسال الجنب ، لعلّ المراد به مع عدم خلوّ البدن من النجاسة كما هو الغالب ، ولو أُريد الأعمّ من خلوّه وعدمه ليصير الماء مستعملاً أشكل : بأنّ الجواب لا يوافقه إلاّ بأن يراد بالنجاسة ما يتناول المستعمل ، وإثبات الحكم في المستعمل مشكل كما سيأتي بيانه [١] ودلالة الرواية أشدّ إشكالاً ، والكلام السابق في التقرير يأتي هنا بنوع من التقريب.
وأخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، جميعاً عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله 7يقول : « إذا كان الماءُ قدرَ كُرٍّ لم ينجّسه شيء ».
السند :
لا يخفى أنّه يشتمل على طريقين يرويهما محمد بن يعقوب :
أحدهما : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان.
وثانيهما : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى.
[١] يأتي في ص : ٢٠٤ ٢٠٥. [٢] لم يتعرض ; لبيان الحديث الثاني ، ولعلّه لاتحاده مع الأوّل والثالث في المتن وتضمّنهما لسنده.