تأخير البيان مع وجود محل الحاجة يحكم بالعموم ؛ لعدم جواز التأخير ، ومن دون حضور محل الحاجة لا دلالة فيه على العموم ، فالاستدلال على العموم مطلقاً غير تامّ.
على أنّ التأخير عن محل الحاجة إنّما يفيد العموم إذا كان الشيء منجّساً [١] وأُخِّر بيان تنجيسه ، وهذا غير معلوم ، فليتأمّل.
وربما يقال : إنّ المفهوم إنّما يفيد إذا كان الماء عامّاً ، وهو في الحديث محتمل للعهدية احتمالاً ظاهراً ، وبتقدير عدم العهدية فالماء من المفرد المُحلّى ، وعمومه محلّ تأمّل.
ويجاب : بأنّ الماء لا ظهور له في العهدية ، والعموم فيه من حيث منافاة غير العموم من المعاني للحكمة ، كما ذكره المحقق ; ؛ على أنّ الماء من باب الجنس المحلّى ، والعموم فيه لا يخلو من وجه ؛ وفي البين كلام.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحديث قد يستفاد منه نجاسة أبوال الدوابّ من حيث إقرار الإمام 7 للسائل ، ولم ينكر عليه في ذكر بول الدوابّ ، على نحو ما ذكروه في غيره من وجوه تقرير الإمام 7 ، ولم أرَ من ذكره في الاستدلال لذلك ، حتى أنّ الوالد 1 سبر الأخبار في باب بول الدوابّ ، وردّها بالطعن في الأسانيد [٢] ، وهذا الحديث لا ينكر الوالد 1 صحته [٣].
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ التقرير في مثله غير معلوم ، وذكر
[١] في « د » و « فض » : نجساً. [٢] معالم الفقه : ٢٠٢ ٢٠٦. [٣] منتقى الجمان ١ : ٤٧.