responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448

الفرق بين توثيق أصحاب الرجال وكلام الصدوق في الجملة.

اللغة :

قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث : « إذا حُمّ أحدكم فليَشُنّ عليه الماء » أي فليرشّه عليه رشّاً متفرّقاً ، الشنّ : الصبّ المنقطع ، والسنّ : الصبّ المتصل ، ومنه حديث ابن عمر : كان يسنّ الماء على وجهه ولا يشنّه ، أي يجريه عليه ولا يفرّقه [١].

وفي كلام غير ابن الأثير : شنّ الماء على الشراب فرّقه عليه ، ومنه قولهم : شنّ عليهم الغارة وأشنّها : فرّقها عليهم من كل وجه [٢].

قال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب بعد نقل كلام النهاية : قيل : الظاهر على هذا أنّ يكون الشنّ بالمهملة ، مع أنّ الموجود في كتابي الشيخ والكافي بالمعجمة ؛ ولا يخفى عليك أنّ موافقة حديثنا لحديث ابن عمر غير لازم ، وأنّ الجمع بين الروايتين يمكن على وجهين : أحدهما : أن يراد بهما إيراد الماء على الوجه بسرعة وشدّة على وجه يتفرّق عليه وهو الرشّ ، والآخر الضرب على وجه يتفرّق الماء على الوجه ، والمنفي الضرب على وجه لا يوجب التفرّق ، وربما يكون المراد في الحديث الأوّل صفق الوجه بالماء [٣] قبل الوضوء. انتهى كلامه سلّمه الله فينبغي تأمّله حق التأمّل ، والله تعالى أعلم.


[١] النهاية لابن الأثير ٢ : ٥٠٧ ( شنن ).

[٢] الصحاح ٥ : ٢١٤٥ ، ٢١٤٦ ( شنن ).

[٣] في « رض » : في الماء.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست