responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 446

وكذلك الحال في ابن المغيرة ، والإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن المغيرة [١] قد يظن أنّه يدفع الوهن من جهة الإرسال لو زال الريب عن معاوية بن حكيم ، إلاّ أنّ ما قدمناه في أوّل الكتاب في معنى هذا الإجماع [٢] يشكل معه الاعتماد.

وفي الثاني : السكوني وحاله قد ذكرناه سابقاً [٣].

المتن :

لا ريب أنّ الأمر في الأوّل بصفق الوجه بالماء ، والنهي عن ضرب الوجه بالماء [ في الثاني ] [٤] يقتضي المنافاة ظاهراً.

وما ذكره الشيخ لا يخلو من إجمال ، لأنّ حمل أحد الخبرين على الاستحباب والآخر على الجواز ، إنّ أراد به أنّ ما ورد بالأمر بالصفق نحمله على الجواز ، وما ورد بالنهي نحمله على الكراهة واللازم منها استحباب عدم فعله ، ففيه : أنّ إرادة الجواز من الأمر بعيدة ، والتزامها بسبب المعارض ممكن لو تعيّن وجه الجمع ، وفيه ما فيه ، وإرادة الكراهة لا يستلزم الاستحباب ، كما قدّمنا فيه قولاً.

وإنّ أراد أنّ صفق الوجه مستحب وعدمه جائز لوجود النهي ، فما فيه أظهر من أنّ يخفى.

وإنّ أراد أنّ الأمر بشنّ الماء شنّاً للاستحباب ، والأمر بالصفق للجواز ،


[١] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

[٢] في ص ٤١.

[٣] في ص ١٤١.

[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست