فإنّ قلت : المعهود من الشيخ أنّه إذا روى مثل ذلك يقول : جميعاً ، وبتقدير الاعتماد على المعلوميّة فعطف سعد على محمد بن الحسن الصفار دون الحسين بن الحسن مع أنّه شريك في العطف معه غير ظاهر الوجه.
قلت : الوجه فيه أنّ الراوي عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، فلو عطف الحسين على محمد بن الحسن لم يتمّ هذا ، كما يظهر بالتأمّل.
فإنّ قلت : إذا كان الأمر كذلك فليكن الحسين معطوفاً على أحمد بن محمد بن عيسى.
قلت : إذا عطف عليه سبق الوهم إلى أنّ الراوي عن الحسين ، الصفار وسعد ، والحال ما سمعته من معهودية رواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان.
وفي فوائد شيخنا المحقق أيّده الله أنّه عطف على أبيه. ولم يظهر لي وجهه.
المتن :
قد استدل [١] بمفهوم الشرط فيه على نجاسة القليل وهو ما دون الكثير [٢] بالملاقاة ، فيدفع به قول ابن أبي عقيل [٣].
واعترض الوالد 1 عليه : بأنّ المفهوم ليس بعام ، بل العموم في
[١] المعتبر : ٤٨. [٢] كذا في النسخ والأنسب : الكرّ. [٣] نقله عنه في المختلف ١ : ١٣.