محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن محمّد بن سهل ، قال : قال أبو عبد الله 7: « يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك؟ قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه ».
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن 7في وضوء الفريضة في كتاب الله قال : « المسح والغسل في الوضوء للتنظيف ».
الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي : « لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرِّجلين [١]
غَسلاً ثم أضمرتَ أنّ ذلك من المفروض [٢]لم يكن ذلك بوضوء » ثم قال : « ابدأ بالمسح على الرِّجلين فإن بذلك غَسلٌ فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض ».
السند
في الأوّل : فيه سالم ، وهو مشترك [٣] ، وغالب بن هذيل غير مذكور فيما وقفت عليه من الرجال.
وفي الثاني : ليس فيه ارتياب ، إلاّ أنّ رواية العلاء عن أحدهما محلّ تأمّل ؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر 7 ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا