بعض كل رأس وغسل كل وجه ، فيرتفع الارتياب ، ويتحقق غموض مقصد زرارة في السؤال ، ويتضح أنّ الاستدلال بالخبر على كون الباء للتبعيض بمجردها غير كاف في المطلوب.
ثم ما تضمنه الخبر من قوله : « ثمّ فصّل بين الكلامين » قيل : إنّه يراد به : غاير به بينهما [١].
وما تضمنه من حكم التيمّم سيأتي إنّ شاء الله تعالى القول فيه في محله [٢] ، إذ فيه دلالة على أنّ الصعيد التراب ، ولم أَرَ من ذكره في الاستدلال لذلك ، ولا يخفى أنّ دلالة الخبر على التبعيض في الرأس لا يخرج عن الإطلاق ، وحينئذٍ لا مانع من تقييده بما دل على مقدار الثلاث أصابع ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.
قال :
باب الأُذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا؟
أخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 7
أنّ أُناساً يقولون إنّ [٣]الأُذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غَسل ولا مسح ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب ،
[١] قال به في الحبل المتين : ١٦. [٢] يأتي في ج ٣ : ١٣. [٣] في الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧ زيادة : بطن.