responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414

المتن :

ظاهر قوله : « ولا تدخل يدك تحت الشراك » عدم مسح ما تحته ، فإمّا أنّ يكتفى بإيصال المسح إليه ، أو يتجاوز عنه إلى الكعبين ، فهو مجمل ، وربما دل قوله : « أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » على عدم وجوب الإيصال إلى الكعبين ، ولا البدأة من الأصابع ، والظاهر منه أيضاً عدم وجوب إدخال الكعبين ، كما ذهب إليه بعض [١].

والعلاّمة في المنتهى ذهب إلى الوجوب ، مجيباً عن الحديث بأنّ مثل ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدأ ، كقولك : له عندي ما بين واحد إلى عشرة [٢].

وفيه نظر واضح ؛ لأنّ العرف في مثل هذا دالّ عليه ، دون ما نحن فيه ؛ وما تضمّنه من الاكتفاء بمسح شي‌ء من الرأس لا يأبى حمله على المقيّد وقد سبق فيه القول.

ثم إنّ الاكتفاء بالمسمّى في الرِّجلين ادّعى عليه الإجماع المحقق في المعتبر [٣] ، كما حكاه شيخنا 1 واستدل عليه أيضاً بإطلاق الأخبار مثل المبحوث عنه وغيره.

قال شيخنا 1 : ولو لا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكفّ كلّها ؛ لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فإنّ المقيد يحكّم على المطلق [٤]. وسيأتي إنّ شاء الله الرواية.


[١] المحقق في المعتبر ١ : ١٥٢.

[٢] كالمنتهى ١ : ٦٤ ، ٦٥.

[٣] المعتبر ١ : ١٥٠.

[٤] مدارك الأحكام ١ : ٢٢١.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست