محمّد بن يعقوب في الحسن وقد تضمّن تعليم الوضوء وأمره 7 بمسح الرأس بالبقية [١]. ففيه : أنّ التأسّي لا يجب إلاّ فيما يعلم وجهه ، وإذا علم زال الإشكال ، فلا تغفل.
قال :
باب كيفية المسح على الرأس والرجلين.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى [٢]، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله 7قال : « مسح الرأس على مقدّمه ».
وأخبرني الشيخ ;قال : أخبرني جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل النيشابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر 7قال : « يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرِّجل ».
وأخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه ».
[١] الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥. [٢] في الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦ لا يوجد : بن يحيى.