responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 402

رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إنّ كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإنّ لم يكن له لحية؟ قال : « يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ».

السند‌

في الأوّل ليس فيه ارتياب ، وفي الثاني أبو بصير وهو معلوم بما قدمناه [١] ، وفي الثالث موسى بن جعفر مهمل في الرجال [٢] ، وخلف ابن حماد ثقة كما في النجاشي [٣] ، وقول ابن الغضائري فيه غير مسموع.

المتن :

في الخبر الأوّل ظاهر في السؤال عن مسح القدمين ، وأهل الخلاف لا يقولون بالمسح فالحمل على التقية قد ينكر ، وجوابه أنّ بعضهم نقل شيخنا أيّده الله عنه [٤] القول بالمسح بماء جديد. أمّا الحمل على أنّ في زعمهم الفاسد أنّ الغَسل يسمى مسحاً على بعض الوجوه. ففي غاية البعد.

نعم قد يشكل الحمل الأوّل بما إذا لم يكن المذهب مشهوراً ، وقول الشيخ : إنّهما موافقان لمذاهب العامة. لا يناسبه أيضاً ، وفي نسخة لمذاهب كثير من العامة [٥].

ثم إنّ الخبرين الأوّلين وإنّ لم يدلاّ على عدم جواز الاستئناف صريحاً‌


[١] في ص ٧٢ ، ٨٣.

[٢] رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٦ ، ورجال ابن داود : ١٩٣ / ١٦١٢.

[٣] رجال النجاشي : ١٥٢ / ٣٩٩.

[٤] في « فض » زيادة : في المخ. وهو رمز مختصر الوسيط للميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي ، ولم يوجد لدينا.

[٥] الإستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست