وهذا قد يتعجب من وقوعه من الشيخ ، حيث فرّق الحديث بأسانيد مختلفة ، مع أنّه في الكافي بطريق واحد.
لكن الذي يظهر من الشيخ ; أنّه لا ينظر إلى صحة الطريق ، بل إلى المتن ، وإنّما يذكر الطريق لئلاّ يدخل الخبر في حيّز الإرسال ، ولو لا هذا لكان طريق الكافي أولى في الذكر من بعض الطرق المذكورة هنا كالمبحوث عنه.
ولا يخفى على الناظر فيما قلنا أنّ الخبر يمكن إرجاعه إلى سند معتبر ، فلا يضر ضعف بعض الطرق ، وهذا في كلام الشيخ كثير ، إلاّ أنّه موقوف على زيادة تتبّع وقد [ ضاعت بسببه [١] ] أحاديث كثيرة من كتابي الشيخ بسبب ضعف الإسناد وإثبات [٢] الشيخ للطريق الضعيف ) [٣].
المتن :
لا ريب أنّ ما تضمنه من كونه 7 دعا بطست يدل على أنّ الاستدعاء ليس مكروهاً ، لتنزههم : عن فعل المكروه ، إلاّ أنّ يقال : إنّ فعله لبيان الجواز.
والموجود في كلام من رأينا كلامه كراهة الاستعانة ، وظاهرها طلب الإعانة ، إلاّ أنّ شُرّاح مثل هذه العبارة قالوا : ويتحقق الإعانة بصبّ الماء في اليد ليغسل المتوضّئ به [٤]. وهذا لا يفيد الحصر.
[١] في « رض » : صاعت ستة ، وفي « فض » : صاعت شسه ، والظّاهر ما أثبتناه. [٢] في « رض » : وإيثار. [٣] ما بين القوسين ساقط من « د ». [٤] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٢ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٥١ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ١١.