responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375

فالحكم ما تقدم ، والرواية في التهذيب [١] كما هنا.

والحكم بن عتيبة المذكور عاميّ ، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة.

قال :

وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى 7قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضّأ وضوء الصلاة ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله 7عن الرجل يبول فينسى أنّ يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ».

السند :

في الأوّل : قد تقدم ، وذكرنا أنّ محمّد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي على الظاهر [٢].

وأمّا الثاني : ففيه محمّد بن يحيى الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة.


[١] التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٤.

[٢] في ص ١٤ ١٤١.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست