وظن شيخنا 1 من تقييد أبي بصير بليث أنّ رواية ابن مسكان قرينة على ذلك دائماً ، وفيه : أنّ الوالد 1 حكى أنّه رأى رواية ابن مسكان عن يحيى بن القاسم ) [١].
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، عليه الأصحاب [٢] ، بل قيل : إنّه مذهب علمائنا [٣].
أمّا ما ذكره من أنّ الأخبار المتقدمة دالة على الاستحباب ، ففيه تأمّل ، لأنّ الأخبار منها ما يدل على الغَسل ، ومنها ما يدل على أنّه لا بأس بغمسها في الماء ، ولا صراحة فيها في الوضوء ، وبتقدير حمل الخبرين الأولين على الوضوء كما هو الظاهر منهما لا دلالة لها على الاستحباب ، والخبر الآخر غير مقيد بالوضوء كما قدّمناه ، والخبر المبحوث عنه خاص بالوضوء ، لكن ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب يسهل الخطب.
ثم إنّ ظاهر التعليل في الأخير يقتضي الاختصاص بالماء القليل ، والأخبار الواردة في الإناء ظاهرة في أنّه إذا كان الاغتراف منه ، واختصاصه بالقليل غير بعيد ، لأنّه الغالب ، وجدّي 1 جزم بالتعميم رعاية لجانب التعبّد [٤]. وفيه ما فيه.
نعم يمكن أن يقال : بعدم التزام كون الماء القليل في الإناء الصغير ، فليتأمّل.
[١] ما بين القوسين ليس في « رض ». [٢] منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٦٥ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨ ، ٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٧٨. [٣] كما في المعتبر ١ : ١٦٥. [٤] روض الجنان : ٤١.