responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352

ظاهر.

وذكر بعض المتأخرين أنّ المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلّفة على الحشفة بعد خروج البول ، فإنّ تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج ، وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه [ ظاهر ] [١]. وفيه ما فيه.

وفي نظري القاصر احتمال أنّ يراد في الحديث الثاني بالمثل الماء ، والمعنى أنّه يجزي أنّ يغسل بالماء لا بالأحجار ، واستعمال الإجزاء غير مستبعد في هذا المعنى ؛ لضرورة الجمع.

وللشيخ ; في التهذيب كلام في ردّ الرواية من جهة أنّ الراوي رواها تارة بواسطة وتارة بغيرها [٢] وقد ذكرت في حاشيته : أنّ الظاهر عدم قدح هذا ، بل ربما دل على أنّ المثل قد رواه غيره فأشار إلى ذلك ، ولا يبعد حينئذٍ على تقدير العمل بالروايتين أنّ تحمل الاولى على أنّ المثلين كناية عن الغسلة الواحدة لاشتراط الغلبة ، وهو قول البعض [٣] ، والرواية الثانية تحمل على ما قدّمناه ، أمّا إذا اعتبرنا التعدد في مخرج البول ، كما هو قول الأكثر [٤] فلا يتم ما ذكرناه.

والعلاّمة في المنتهى اقتصر في المرّتين على الثوب ، وكذلك في التحرير [٥].

وفي بحث الاستنجاء من المنتهى والنهاية اكتفى بالمرّة إذا زالت العين [٦].


[١] جامع المقاصد ١ : ٩٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن.

[٢] التهذيب ١ : ٣٥.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٩٤.

[٤] منهم المفيد في المقنعة : ٤٢ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٦.

[٥] المنتهى ١ : ١٧٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤.

[٦] المنتهى ١ : ٤٤ ، ونهاية الأحكام ١ : ٩١.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست