الثقات عنكم ، قال : « ينظر ، فمن وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامة. ( فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ، ووافق العامة ».
إلى أنّ قال ) [١] : قلت : جعلت فداك ( أرأيت ) [٢] إنّ كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة ، والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين نأخذ؟ قال : « ما خالف العامة ففيه الرشاد ».
فقلت : جعلت فداك وإنّ وافقهما الخبران جميعاً؟ قال : « ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر ».
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ، قال : « إذا كان ذلك فأَرجه حتى تلقى [٣] إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات أولى من اقتحام [٤] الهلكات » [٥].
وهذا الحديث غير واضح الصحة ، وما قاله جدّي 1 في عمر بن حنظلة من أنه حُقّق توثيقه ـ [٦] وهم ، كما نبّه عليه الوالد 1 ـ [٧] لكن داود بن الحصين ضعيف ، والحديث معدود من المقبول. وفيه بحث ، لكنه لا يخلو من أحكام ربما تنافي ما ذكره الشيخ ، كما يعرف بأدنى تأمّل ، والله تعالى أعلم.
الثانية عشرة : قال الشيخ : ولأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان ،
[١] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ». [٢] ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض ». [٣] في « د » : تبلغ. [٤] في « د » : تقحّم. [٥] راجع ص ٣٤. [٦] الدراية : ٤٤. [٧] منتقى الجمان ١ : ١٩.