وفي المنتهى ذكر العلاّمة في بيان الكيفية أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً [١] ، واحتجّ بالرواية الثانية ، ولا يخفى أنّها غير وافية بمرامه.
وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب له أنّ ينتر ذكره من أصله ثلاث مرّات ليخرج شيء إنّ كان بقي في المجرى [٢].
وحكى العلاّمة في المنتهى عن المرتضى نحوه ، وأنّه احتجّ بالرواية الثانية ، وأجاب بأنّه لا تنافي بين الحديثين ، لأنّ المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلّف شيء من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدة والضعف ، ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها [٣].
ولا يخفى عليك الحال.
اللغة :
قال في القاموس : النتر الجذب ، واستنتر بوله اجتذبه واستخرج بقيته [٤].
قال :
فأمّا ما رواه الصفار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجلٌ : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : « نعم ».
فالوجه [٥]أنّ نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، أو
[١] المنتهى ١ : ٤٢. [٢] نقله عنه في معالم الفقه : ٤٤٠. [٣] المنتهى ١ : ٤٢. [٤] القاموس المحيط ٢ : ١٤٣ ( نتر ). [٥] في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ زيادة : فيه.