responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349

وفي المنتهى ذكر العلاّمة في بيان الكيفية أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً [١] ، واحتجّ بالرواية الثانية ، ولا يخفى أنّها غير وافية بمرامه.

وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب له أنّ ينتر ذكره من أصله ثلاث مرّات ليخرج شي‌ء إنّ كان بقي في المجرى [٢].

وحكى العلاّمة في المنتهى عن المرتضى نحوه ، وأنّه احتجّ بالرواية الثانية ، وأجاب بأنّه لا تنافي بين الحديثين ، لأنّ المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلّف شي‌ء من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدة والضعف ، ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها [٣].

ولا يخفى عليك الحال.

اللغة :

قال في القاموس : النتر الجذب ، واستنتر بوله اجتذبه واستخرج بقيته [٤].

قال :

فأمّا ما رواه الصفار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجلٌ : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : « نعم ».

فالوجه [٥]أنّ نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، أو‌


[١] المنتهى ١ : ٤٢.

[٢] نقله عنه في معالم الفقه : ٤٤٠.

[٣] المنتهى ١ : ٤٢.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ١٤٣ ( نتر ).

[٥] في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ زيادة : فيه.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست