وفي الثاني سهل بن زياد كاف في الردّ ، أمّا اشتراك على بن الحكم ففيه : أنّ الوالد 1 حكم بالاتحاد [٢] وهو الثقة ، واحتمله شيخنا المحقق سلّمه الله [٣].
وأبو القاسم أظنّه معاوية بن عمار.
المتن :
كما قاله الشيخ محمول على التقية ، ولا يبعد أنّ يكون الواو الذي في قوله : « ويستنجي بها » الأخير أسقط من : « يستنجي بها » الاولى ، وحينئذٍ لا يدلّ على أنّه كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها.
أمّا ما قاله الشيخ : من أنّ ما قدّمه من آداب الطهارة ، فهو حق ، إلاّ أن ظاهر « كان » الدوام ، كما صرحوا به ، والمداومة على المكروه من الأئمة : غير واقعة.
والحديث الذي ذكره إنّ أراد به التأييد من حيث قوله : « لا أُحب » فله وجه ، إلاّ أنّه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه ، لا في الاستنجاء ،