عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن 7
في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة [١]وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ».
قال الشيخ [٢]محمّد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنّ الأخبار المتقدمة كلّها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب.
السند
فيه عباد بن سليمان وهو مهمل في كتب الرجال [٣] ، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة ، والراوي عنه عباد بن سليمان في النجاشي [٤] ، ومحمّد بن القاسم مشترك بين من وثّقه النجاشي وهو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار [٥] وبين مهمل ، ولا يبعد أنّ يكون هو ابن الفضيل ، إلاّ أنّ الفائدة منتفية هنا.
المتن :
ظاهر في أنّ البئر لا ينجس إلاّ مع التغيّر بالنجاسة ، وقول الشيخ : إنّ هذا الخبر يدل على أنّ الأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب. مراده به أنّ المقادير المذكورة في الأخبار محمولة على الاستحباب ، لاقتضاء هذا الخبر
[١] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ يوجد : أذرع. [٢] في الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٢٩ لا يوجد : الشيخ. [٣] كما في رجال الطوسي : ٤٨٤ / ٤٣. [٤] رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٠. [٥] رجال النجاشي : ٣٦٢ / ٩٧٣.