وغير بعيد أنّ يحصل الثواب لكل منهما إذا حصل الإخلاص في العمل ، وإنّ لم يكن الفعل مطابقاً للواقع ؛ كما يقتضيه تتبّع الآثار الواردة في الأحكام الشرعية والآيات القرآنية.
وربما يقال : إنّ ثمرة الخلاف بين المصوِّبة وغيرهم هيّنة ، ولتحقيق القول محل آخر ، هذا.
وفي الأُصول : قد اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً.
فالذي عليه البعض التوقف ، وهو ظاهر المحقق في رسالته الأُصولية [١].
وبعض رجّح المحرِّم ، واختاره العلاّمة في تهذيبه والعضد [٢] وابن الحاجب [٣].
وظاهر كلام الشيخ كما ترى التخيير.
أقول : ولا يخفى بعد ملاحظة ما قدمناه أنّ الشيخ لا يتناول كلامه صورة تعارض الخبرين بين الحظر والإباحة ؛ لأنّ الخبر الدال على الإباحة
[١] معارج الأصول : ١٥٧. [٢] في شرح مختصر ابن الحاجب ٢ : ٤٩١. والعضد : هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار ، أبو الفضل عضد الدين الإيجي الفارسي الشافعي ، المتوفى سنة ٧٥٦ ه ، كان عالماً بالأُصول والمعاني والعربية. أعلام الزركلي ٣ : ٢٩٥ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٣١. [٣] في مختصر منتهى السئول والأمل في علمي الأُصول والجدل ٢ : ٤٩١ ، وهو : أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين ابن الحاجب الاسنوي المالكي ، كردي الأصل ، كان من كبار العلماء بالعربية. ( ٥٧٠ ٦٤٦ ه ). أعلام الزركلي ٤ : ٢١١ ، الكنى والألقاب ١ : ٢٤٤.