responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324

به ؛ إذ لا دليل على ما دونه [١].

واعترض عليه بوجوه.

منها : ما يذكره المصنف فيما بعد من دلالته على الدم القليل.

ومنها : أنّه مبنيّ على كون الدلاء جمع قلة كما يدل عليه قوله : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع. وليس الأمر كذلك ، لانحصار جموع القلة فيما ليس هذا منه ، فيكون من جموع الكثرة ، وقد ذكر في التهذيب : أنّه يدل على ما فوق العشرة في موت الكلب وشبهه.

ومنها : أنّ حمل الدلاء على جمع القلة يقتضي الاجتزاء بأقلّ مدلولاته وهو الثلاثة ، لأنّ إطلاق اللفظ ، يدلّ على أن المطلوب تحصيل بالماهية ، فإذا حصل بالأقل كان الزائد منفيّاً بالأصل.

وهذه الاعتراضات ارتضاها الوالد [٢] 1 ، وفي نظري القاصر أنّها محل بحث.

أمّا أوّلاً : فلأنّ مطلوب الشيخ إضافة العشرة إلى هذا الجمع تقديراً ، لا أنّ العشرة تراد من الدلاء من دون الإضافة ، وما ذكر في الاعتراض يتم مع الثاني ، نعم يتوجه على الشيخ أنّ التقدير لا دليل عليه ، وهذا أمر آخر.

وأمّا ثانياً : فما ذكر : من أنّ جمع القلة يحمل على أقل مدلولاته وهو الثلاثة. فيه : أنّ هذا على اصطلاح النحاة ، أمّا الأُصوليون فالخلاف بينهم في أنّ أقل الجمع ثلاثة أو اثنان ، لا تقييد [٣] فيه بجمع القلة والكثرة ، فهو اصطلاح لهم ، وخلط الاصطلاح بغيره لا وجه له ، على أنّ الكلام مع‌


[١] التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٥ ذ. ح الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٣.

[٢] معالم الفقه : ٥٠.

[٣] في « فض » : لا يفسد.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست