responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 320

يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحباً. انتهى كلامه [١] 1

وفي نظري القاصر أنّ كلام العلاّمة مبنيّ على أنّ الراوي شكّ في أنّ الإمام قال : أربعون ، أو خمسون ، لا أنّه خيّر بين الأمرين ، وحينئذٍ كلام العلاّمة متوجه ، والشيخ ; كأنّه فهم ذلك أيضاً ، غاية الأمر أنّ يقال : إنّ تعيّن إرادة الشك غير معلوم ، فيجاب بأنّ التخيير كذلك ، إلاّ أنّ يدعى الظهور ، وفيه ما فيه.

أمّا ما قاله شيخنا 1 : من أنّ الزائد مستحب [٢]. ففيه نظر ، لأن التخيير بين فردين أحدهما كذلك لا يقتضي أنّ الزيادة مستحبة مطلقاً بل إذا اختار الأقل ، أمّا لو اختار الأكثر من الأول فلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وفي الحديث أبحاث طويلة ذكرناها في موضع آخر ، والمهم ما ذكرناه هنا.

اللغة :

قال في القاموس : البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره ، بخر كفرح [٣] ، وذكر بعض أنّه وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ، ومعناها المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النتن.

قال :

باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر‌

أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌


[١] مدارك الأحكام ١ : ٧٨.

[٢] مدارك الاحكام ١ : ٧٨.

[٣] القاموس المحيط ١ : ٣٨٢ ( بخر ).

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست