يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحباً. انتهى كلامه [١]1
وفي نظري القاصر أنّ كلام العلاّمة مبنيّ على أنّ الراوي شكّ في أنّ الإمام قال : أربعون ، أو خمسون ، لا أنّه خيّر بين الأمرين ، وحينئذٍ كلام العلاّمة متوجه ، والشيخ ; كأنّه فهم ذلك أيضاً ، غاية الأمر أنّ يقال : إنّ تعيّن إرادة الشك غير معلوم ، فيجاب بأنّ التخيير كذلك ، إلاّ أنّ يدعى الظهور ، وفيه ما فيه.
أمّا ما قاله شيخنا 1 : من أنّ الزائد مستحب [٢]. ففيه نظر ، لأن التخيير بين فردين أحدهما كذلك لا يقتضي أنّ الزيادة مستحبة مطلقاً بل إذا اختار الأقل ، أمّا لو اختار الأكثر من الأول فلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وفي الحديث أبحاث طويلة ذكرناها في موضع آخر ، والمهم ما ذكرناه هنا.
اللغة :
قال في القاموس : البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره ، بخر كفرح [٣] ، وذكر بعض أنّه وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ، ومعناها المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النتن.