وقد يقال : إنّ هذا مع التضادّ لا بد من التزامه ؛ إذ المعصوم لا يتكلم بالمتضادّين ، كما إذا دلّ خبر على تحريم أمر وخبر آخر على وجوبه.
ويمكن الجواب : بأنّ التضادّ إنّما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحدٍ ( على سبيل الجمع ، أمّا على تقدير التخيير أو على تغاير العامل ) [١] فلا يضر بالحال.
وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم.
( اللهم إلاّ أنّ يقال ) [٢] : إنّ مطلوب الشيخ وجوب العمل ، أمّا الجزم بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين ( بالنسبة إلى كل عامل ) [٣] فلا.
وأنت خبير بأن قوله : من جهة التسليم ؛ لا يوافق ( هذا ، إلاّ أنّ يوجه بأنّ كلاًّ من [ العاملين ] [٤] إذا عمل بأحد الخبرين يجب أنّ يكون مسلِّماً لصدوره عن ) [٥] الإمام 7 من دون التفات إلى الخبر الآخر ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من شيء.
العاشرة : قال الشيخ ;: ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا ، وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئاً ، ولا متجاوزاً حد الصواب.
وربما يظنّ من هذا الكلام أنّه قول المصوِّبة ، وأصحابنا لا يقولون به.
ولعل مراد الشيخ أنّ العامل غير مأثوم ، لا أنّ قوله موافق لنفس الأمر ،
[١] بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : أمّا لو تغاير العامل. [٢] في « رض » : وقد يقال. [٣] ما بين القوسين ليس في « رض » وفي « فض » : بالنسبة إلى كل العمل عامل. [٤] في « رض » : العامل ، وفي « د » : القائلين ، والظاهر ما أثبتناه. [٥] ما بين القوسين ليس في « فض ».