responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32

يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين.

وقد يقال : إنّ هذا مع التضادّ لا بد من التزامه ؛ إذ المعصوم لا يتكلم بالمتضادّين ، كما إذا دلّ خبر على تحريم أمر وخبر آخر على وجوبه.

ويمكن الجواب : بأنّ التضادّ إنّما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحدٍ ( على سبيل الجمع ، أمّا على تقدير التخيير أو على تغاير العامل ) [١] فلا يضر بالحال.

وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم.

( اللهم إلاّ أنّ يقال ) [٢] : إنّ مطلوب الشيخ وجوب العمل ، أمّا الجزم بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين ( بالنسبة إلى كل عامل ) [٣] فلا.

وأنت خبير بأن قوله : من جهة التسليم ؛ لا يوافق ( هذا ، إلاّ أنّ يوجه بأنّ كلاًّ من [ العاملين ] [٤] إذا عمل بأحد الخبرين يجب أنّ يكون مسلِّماً لصدوره عن ) [٥] الإمام 7 من دون التفات إلى الخبر الآخر ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من شي‌ء.

العاشرة : قال الشيخ ;: ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا ، وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئاً ، ولا متجاوزاً حد الصواب.

وربما يظنّ من هذا الكلام أنّه قول المصوِّبة ، وأصحابنا لا يقولون به.

ولعل مراد الشيخ أنّ العامل غير مأثوم ، لا أنّ قوله موافق لنفس الأمر ،


[١] بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : أمّا لو تغاير العامل.

[٢] في « رض » : وقد يقال.

[٣] ما بين القوسين ليس في « رض » وفي « فض » : بالنسبة إلى كل العمل عامل.

[٤] في « رض » : العامل ، وفي « د » : القائلين ، والظاهر ما أثبتناه.

[٥] ما بين القوسين ليس في « فض ».

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست