responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307

نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : « لا » وقال بعد ذلك : وسأل جابر بن يزيد وذكر الرواية ، ثم قال : قال محمّد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسّخ ، لأنه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول [١].

وفي المنتهى بعد أنّ ذكر الروايتين حمل رواية يعقوب على الاستحباب ، أمّا أوّلاً فلرواية جابر ، وأمّا ثانياً فلأنّها لو كانت نجسة لما أُسقط عنه غسل الثوب [٢].

وفي كلامه نظر واضح ، لأنّ مذهبه وجوب النزح تعبّداً ، فلا ينافي عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح.

اللغة :

قال في الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلاّ أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إنّ شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإنّ شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، وتقول في التثنية : هذان سامّا أبرَصَ ، وفي الجمع : هؤلاء سوام أبرص ، ( وإنّ شئت قلت : هؤلاء السوام ، ولا يذكر أبرص ) [٣] وإن شئت قلت : هؤلاء البرصة والأبارص ، ولا تذكر سام [٤]. انتهى.

وظاهره أنّه صنف من الوزغ وهو أكبره ، وظاهر العلاّمة في المختلف ذلك لأنّه قال‌ :


[١] التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٨ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٩.

[٢] المنتهى ١ : ١٦.

[٣] ما بين القوسين ليس في الصحاح.

[٤] الصحاح ٣ : ١٠٢٩ ( برص ).

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست