نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : « لا » وقال بعد ذلك : وسأل جابر بن يزيد وذكر الرواية ، ثم قال : قال محمّد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسّخ ، لأنه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول [١].
وفي المنتهى بعد أنّ ذكر الروايتين حمل رواية يعقوب على الاستحباب ، أمّا أوّلاً فلرواية جابر ، وأمّا ثانياً فلأنّها لو كانت نجسة لما أُسقط عنه غسل الثوب [٢].
وفي كلامه نظر واضح ، لأنّ مذهبه وجوب النزح تعبّداً ، فلا ينافي عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح.
اللغة :
قال في الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلاّ أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إنّ شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإنّ شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، وتقول في التثنية : هذان سامّا أبرَصَ ، وفي الجمع : هؤلاء سوام أبرص ، ( وإنّ شئت قلت : هؤلاء السوام ، ولا يذكر أبرص ) [٣] وإن شئت قلت : هؤلاء البرصة والأبارص ، ولا تذكر سام [٤]. انتهى.
وظاهره أنّه صنف من الوزغ وهو أكبره ، وظاهر العلاّمة في المختلف ذلك لأنّه قال :
[١] التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٨ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٩. [٢] المنتهى ١ : ١٦. [٣] ما بين القوسين ليس في الصحاح. [٤] الصحاح ٣ : ١٠٢٩ ( برص ).