الاستحباب ، وهذا الخبر مطابق لما قدّمناه من الأخبار من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك.
السند
الأوّل ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى يعقوب بن عثيم ، فإنّه مجهول الحال ، وقد تقدم أيضاً القول فيه ، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق [١].
والثاني فيه أنّ الطريق إلى جابر غير مذكور في المشيخة ، والطرق في الفهرست [٢] مختلفة ، ولا نفع لها هنا إلاّ على وجه بعيد ، فالكلام في جابر قليل الفائدة حينئذٍ ، فتدبّر.
المتن :
على تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه على المقيّد السابق ، وهو ما إذا لم يتفسّخ ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا وجه له بعد ما ذكرناه ، وإنّ كان الحمل على الاستحباب له وجه من جهة أُخرى.
وما قاله ; : من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء مقبول. والإفساد لا ينحصر في النجاسة.
والصدوق أوجب النزح لسامأبرص [٣] ، ويظهر من الشيخ في التهذيب ذلك أيضاً [٤] ، وزاد في رواية يعقوب قلت : فثيابنا التي صلينا فيها
[١] في « د » زيادة : أمّا أبان فقد يدّعى ظهور كونه ابن عثمان ، وقد قدّمنا القول فيه. [٢] الفهرست : ٤٥ / ١٤٧. [٣] الفقيه ١ : ١٥. [٤] التهذيب ١ : ٢٤٥.