responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306

الاستحباب ، وهذا الخبر مطابق لما قدّمناه من الأخبار من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك.

السند‌

الأوّل ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى يعقوب بن عثيم ، فإنّه مجهول الحال ، وقد تقدم أيضاً القول فيه ، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق [١].

والثاني فيه أنّ الطريق إلى جابر غير مذكور في المشيخة ، والطرق في الفهرست [٢] مختلفة ، ولا نفع لها هنا إلاّ على وجه بعيد ، فالكلام في جابر قليل الفائدة حينئذٍ ، فتدبّر.

المتن :

على تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه على المقيّد السابق ، وهو ما إذا لم يتفسّخ ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا وجه له بعد ما ذكرناه ، وإنّ كان الحمل على الاستحباب له وجه من جهة أُخرى.

وما قاله ; : من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء مقبول. والإفساد لا ينحصر في النجاسة.

والصدوق أوجب النزح لسام‌أبرص [٣] ، ويظهر من الشيخ في التهذيب ذلك أيضاً [٤] ، وزاد في رواية يعقوب قلت : فثيابنا التي صلينا فيها‌


[١] في « د » زيادة : أمّا أبان فقد يدّعى ظهور كونه ابن عثمان ، وقد قدّمنا القول فيه.

[٢] الفهرست : ٤٥ / ١٤٧.

[٣] الفقيه ١ : ١٥.

[٤] التهذيب ١ : ٢٤٥.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست