responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 275

الكرّ.

وما قاله الشيخ ; : من دلالة الخبرين على الخمر وأنّه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شي‌ء منه.

ففيه نظر واضح ؛ لأنّ مضمون الروايتين انصباب الخمر ، فلا يتناولان قليله.

وقد فرّق الصدوق في المقنع فحكم بأنّه ينزح للقطرة من الخمر عشرون [١] ، وهو مروي عن زرارة وكردويه كما يأتي [٢].

ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بالروايتين في القطرة ، والفرق ببينها وبين الصب [٣].

وما ناقشه به العلاّمة في المنتهى : من أنّ الرواية يعني رواية زرارة اشتملت على حكم التغير كما ستسمعه [٤] ومن المستبعد بل المحال حصول التغيّر من القطرة ، ومن أنّه لم يفرّق أحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلاّ من شذّ [٥].

لا يخفى على المتأمّل عدم ورود ما ذكره :

أمّا أوّلاً : فلأنّ الرواية قد تضمنت غير الخمر ، والتغيّر المذكور فيها لا يختص بالخمر حينئذٍ.

وأمّا ثانياً : فالإجماع إذا لم ينعقد لا تضرّ المخالفة ، وهذا واضح.

أمّا ما تضمنته الروايتان من حكم الجنب إذا سقط في البئر وإذا نزل ـ


[١] المقنع : ١١.

[٢] في ص ٢٦٦.

[٣] المعتبر ١ : ٥٨.

[٤] الآتي في ص ٢٦٧ و ٢٦٨.

[٥] المنتهى ١ : ١٢.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست