وما قاله الشيخ ; : من دلالة الخبرين على الخمر وأنّه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شيء منه.
ففيه نظر واضح ؛ لأنّ مضمون الروايتين انصباب الخمر ، فلا يتناولان قليله.
وقد فرّق الصدوق في المقنع فحكم بأنّه ينزح للقطرة من الخمر عشرون [١] ، وهو مروي عن زرارة وكردويه كما يأتي [٢].
ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بالروايتين في القطرة ، والفرق ببينها وبين الصب [٣].
وما ناقشه به العلاّمة في المنتهى : من أنّ الرواية يعني رواية زرارة اشتملت على حكم التغير كما ستسمعه [٤] ومن المستبعد بل المحال حصول التغيّر من القطرة ، ومن أنّه لم يفرّق أحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلاّ من شذّ [٥].
لا يخفى على المتأمّل عدم ورود ما ذكره :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الرواية قد تضمنت غير الخمر ، والتغيّر المذكور فيها لا يختص بالخمر حينئذٍ.
وأمّا ثانياً : فالإجماع إذا لم ينعقد لا تضرّ المخالفة ، وهذا واضح.
أمّا ما تضمنته الروايتان من حكم الجنب إذا سقط في البئر وإذا نزل ـ
[١] المقنع : ١١. [٢] في ص ٢٦٦. [٣] المعتبر ١ : ٥٨. [٤] الآتي في ص ٢٦٧ و ٢٦٨. [٥] المنتهى ١ : ١٢.