فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإنّ وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإنّ مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله ».
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7قال : « إنّ سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإنّ مات فيها ثورٌ أو صبّ فيها خمرٌ نزح الماء كله ».
فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي أعمل عليه وبه افتي.
ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله : « كرّ من ماء » عند سؤال السائل عن الحمار والجمل ؛ لأنّه لا يمتنع أنّ يكون 7أجاب بما يختص حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله.
فأمّا الخمر فإنّه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شيء منه على ما تضمن الخبران.
السند
في الأول ليس فيه ارتياب ، وابن مسكان هو عبد الله ، والحلبي هو