وفي الفقيه : إنّ بال فيها صبي قد أكل الطعام استقي منها ثلاثة دلاء [١].
وحكاه الوالد 1 عن المرتضى [٢] ، ولم نقف على حجّة هذا القول.
والرواية المنقولة هنا ربما يقال فيها بعد تسليم العمل بها : إنّ الفأرة مقترنة مع البول. والسبع للفأرة مطلقاً معارض بما دل على اشتراط التفسخ في السبع ، كما تقدم [٣] ، وبما دلّ على الثلاث كما سيأتي [٤]. والتوفيق بين الأخبار يقتضي إما الحمل في السبع على الاستحباب ، أو حمل الفأرة هنا على التفسخ ، وقد ينافي هذا لفظ الوقوع. وفيه ما فيه.
نعم يمكن ترجيح الاستحباب بتعدّد أخبار الثلاث واعتبارها ، وعدم صلاحيّة أخبار السبع للمعارضة.
وفيه : أنّه خروج عن القول بتقدير العمل كما لا يخفى ، غير أنّ الحق على تقدير اعتبار الصحة هذا ، وحينئذ يستبعد الوجوب في بول الصبي والاستحباب في الفأرة ، وإنّ أمكن بناءً على جواز تخصيص بعض الخبر بمخصص دون البعض. هذا كله على تقدير وجوب النزح.
وفي صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع إذا بال فيها صبي [٥] ، وحمل على حصول التغيّر ، وفيه كلام ذكرته في محلّ آخر.
[١] الفقيه ١ : ١٣. [٢] معالم الفقه : ٦٤. [٣] راجع ص ٢٣٥. [٤] الآتي في ص ٢٨٠. [٥] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧.