responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266

وفي الفقيه : إنّ بال فيها صبي قد أكل الطعام استقي منها ثلاثة دلاء [١].

وحكاه الوالد 1 عن المرتضى [٢] ، ولم نقف على حجّة هذا القول.

والرواية المنقولة هنا ربما يقال فيها بعد تسليم العمل بها : إنّ الفأرة مقترنة مع البول. والسبع للفأرة مطلقاً معارض بما دل على اشتراط التفسخ في السبع ، كما تقدم [٣] ، وبما دلّ على الثلاث كما سيأتي [٤]. والتوفيق بين الأخبار يقتضي إما الحمل في السبع على الاستحباب ، أو حمل الفأرة هنا على التفسخ ، وقد ينافي هذا لفظ الوقوع. وفيه ما فيه.

نعم يمكن ترجيح الاستحباب بتعدّد أخبار الثلاث واعتبارها ، وعدم صلاحيّة أخبار السبع للمعارضة.

وفيه : أنّه خروج عن القول بتقدير العمل كما لا يخفى ، غير أنّ الحق على تقدير اعتبار الصحة هذا ، وحينئذ يستبعد الوجوب في بول الصبي والاستحباب في الفأرة ، وإنّ أمكن بناءً على جواز تخصيص بعض الخبر بمخصص دون البعض. هذا كله على تقدير وجوب النزح.

وفي صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع إذا بال فيها صبي [٥] ، وحمل على حصول التغيّر ، وفيه كلام ذكرته في محلّ آخر.


[١] الفقيه ١ : ١٣.

[٢] معالم الفقه : ٦٤.

[٣] راجع ص ٢٣٥.

[٤] الآتي في ص ٢٨٠.

[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست