فقد أُجيب عن الآية الأُولى : بجواز اختصاصه بالنبيّ 6.
قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات. وسياق الآية يأباه.
وعن الآية الثانية : بالتخصيص بالاعتقاديات. والتكلّف فيه غير خفيّ.
أمّا الآيات الدالة على النهي عن اتّباع الظنّ ؛ فالجواب المذكور في كلام جماعة من الأصحاب ، وتبعهم الوالد 1 في ذلك : أنّ المراد بها في الاعتقاديات [١].
وفي نظري القاصر أنّ بعضها بعيد عن ذلك.
وزاد الوالد 1 : أنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيد بالدليل.
قال 1 : وآية النهي عن اتّباع الظنّ محتملة لإرادة ما يُنافي عمومها [٢].
وأراد 1 أنّ الآية ظاهرها ظنّي فلا يفيد العموم ؛ للزوم التناقض في مدلولها.
وقد ذكرت في حواشي الأُصول إمكان إرادة الظنّ فيما عدا مدلول الآية ، ضرورة إبقاء العمل بها ، إذ لولاه لانتفى [٣].
والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولى من تخصيصها بظنّ غيرها ، بل ولا يساويه ؛ لأنّ بعضها لا قرينة فيه على الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه ، نعم بعضها يمكن فيه ذلك ، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب.
الثامنة : قال الشيخ ـ ;ـ : وإنّ كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أنّ
[١] معالم الأُصول : ١٩٥. [٢] معالم الأُصول : ١٩٥. [٣] في « رض » : لا يبقى ، وفي « فض » : لا ينفى.