responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26

فقد أُجيب عن الآية الأُولى : بجواز اختصاصه بالنبيّ 6.

قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات. وسياق الآية يأباه.

وعن الآية الثانية : بالتخصيص بالاعتقاديات. والتكلّف فيه غير خفيّ.

أمّا الآيات الدالة على النهي عن اتّباع الظنّ ؛ فالجواب المذكور في كلام جماعة من الأصحاب ، وتبعهم الوالد 1 في ذلك : أنّ المراد بها في الاعتقاديات [١].

وفي نظري القاصر أنّ بعضها بعيد عن ذلك.

وزاد الوالد 1 : أنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيد بالدليل.

قال 1 : وآية النهي عن اتّباع الظنّ محتملة لإرادة ما يُنافي عمومها [٢].

وأراد 1 أنّ الآية ظاهرها ظنّي فلا يفيد العموم ؛ للزوم التناقض في مدلولها.

وقد ذكرت في حواشي الأُصول إمكان إرادة الظنّ فيما عدا مدلول الآية ، ضرورة إبقاء العمل بها ، إذ لولاه لانتفى [٣].

والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولى من تخصيصها بظنّ غيرها ، بل ولا يساويه ؛ لأنّ بعضها لا قرينة فيه على الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه ، نعم بعضها يمكن فيه ذلك ، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب.

الثامنة : قال الشيخ ـ ;ـ : وإنّ كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أنّ‌


[١] معالم الأُصول : ١٩٥.

[٢] معالم الأُصول : ١٩٥.

[٣] في « رض » : لا يبقى ، وفي « فض » : لا ينفى.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست