قوله : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا 7
قال : « ماء البئر واسع لا يفسده [١]شيء ، إلاّ أنّ يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة ».
فالمعنى في هذا الخبر أنّه لا يفسده شيء إفساداً لا يجوز الانتفاع بشيء منه ، إلاّ بعد نزح جميعه ، إلاّ ما يغيّره ، فأمّا ما لم يتغيّر فإنّه ينزح منه مقدار ، وينتفع بالباقي على ما بيّناه في [٢]تهذيب الأحكام.
السند
ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه : من أنّ طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد معتبر [٣].
ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل.
المتن :
لا يخلو قوله 7 : « ماء البئر واسع » من إجمال ، ولعل المراد حكم ماء البئر ، وحذفه للعلم به.
واحتمال كون الماء واسعاً باعتبار المادّة بخلاف المحقون ، يتوقف على أنّ التعليل راجع إلى ذلك ، وفيه احتمالات :
[١] في الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ : لا ينجسه. [٢] في الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ زيادة : كتاب. [٣] راجع ص ١٧٥.